الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
287
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 1082 ) : هل يعتبر الاقرار المصحوب بالاكراه لدى رجال الشرطة من طرق ثبوت الجرم ، أم يجب أن يجري بحضور حاكم الشرع وبمراعاة الشروط والضوابط الإسلامية المقدسة ؟ الجواب : يجب أن يتم بحضور حاكم الشرع ووفق الشروط والضوابط الإسلامية . ( السّؤال 1083 ) : لوحق شاب من قبل السلطات القضائية بتهمة النصب والاحتيال والتزوير ، وعند التحقيق من قبل ضبّاط السلطة القضائية اعترف هو واثنان من رفاقه بأنهم زنوا بامرأة ليس لها وجود خارجي زنا غير المحصنة . ولم يتم التعرف في التحقيقات التالية على المرأة المزعومة ، وقد أعلنوا في محافل غير رسمية بأنهم سجلوا اعترافهم تحت ضغوط غير جسدية . فهل يجوز اتهامهم بزنا غير المحصنة مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المقدمة ؟ الجواب : لا اعتبار للاقرار والاعتراف تحت الضغط ، وكذلك الاعتراف بشيء لا وجود خارجياً له . ( السّؤال 1084 ) : رجل تتوفر فيه شروط الاحصان ، أُخذ مع امرأة غير محصنة بتهمة الزنا ، وتدّعي المرأة الاكراه ، أمّا الرجل فيدّعي الرّضا بين الطّرفين ويقرّ بذلك أربع مرّات . وإذا أخذنا باعتراف الرجل فيجب رجمه ، أمّا إذا أخذنا بادّعاء المرأة فيجب قتله ، وإذا عرفنا بأنه ( ليس على المستكرهة شيء إذا قالت استكرهت ) أو بالأخذ بنظر الاعتبار ان الاكراه منوط بالطرفين وأن الأخذ بقول كل منهما لنفسه مغاير لمفهوم الاكراه ، وان الأخذ بقول كل منهما ضد الآخر مغاير ل « اقرار العقلاء على أنفسهم » ، كما أن أصل وقوع الزنا محرز بالاقرار ووضع حمل المرأة . يرجى بيان حكم هذا الموضوع مع العلم بكون القضية موضع ابتلاء . الجواب : يجري حكم الرجم على الرجل بمقتضى اقراره ، وتبرأ المرأة لادّعائها